الشيخ علي المشكيني

301

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

الاحتلام 2108 . الصادق عليه السلام : انقِطاعُ يُتمِ اليَتيمِ بالاحتِلامِ ، وهو أشُدُّه ، وإنِ احتَلمَ ولم يُؤنَس منه رُشدٌ وكان سَفيهاً أو ضَعيفاً ، فليُمسِك عنهُ وليّهُ مالَه . « 1 » 2109 . الكاظم عليه السلام : سُئِل عن اليَتيمِ مَتى ينقَطِعُ يُتمُه ؟ قال : إذا احتَلمَ وعَرَفَ الأخذَ والإعطاءَ . « 2 » 0 211 . النبيّ صلى الله عليه وآله : يا عليُّ ، لا يُتمَ بعد احتِلامٍ . « 3 » 1 211 . أمير المؤمنين عليه السلام : أما عَلِمتَ أنّ القلمَ يُرفَعُ عن ثلاثةٍ : عن الصبي حتّى يحتَلِمَ ، وعَنِ المجنونِ حتّى يُفيقَ ، وعَنِ النائِمِ حتّى يستيقِظَ ؟ « 4 » وفي خَبَرٍ : على الصبي إذا احتَلمَ الصيامُ ، وعَلى المرأةِ إذا حاضَتِ الصيامُ . « 5 » 2112 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن المرأةِ تَرى أنّ الرَّجُلَ يُجامِعُها في المنامِ في فرجِها حتّى تُنزِلَ ، قال : تَغتَسِلُ . « 6 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 183 ، ح 737 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5517 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 360 ، ح 22752 . ( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 284 ، ح 1125 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ، ح 76 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 361 ، ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 79 . ( 4 ) . الخصال ، ص 94 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ، ح 851 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1907 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 80 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 49 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 120 ، ح 318 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 188 ، ح 1890 .